الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

196

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في زكاة العين المستقرضة ] زكاة العين المستقرضة إذا حال عليها الحول على المقترض دون المقرض بلا خلاف فيه ظاهرا ، ومصرحا به في الخلاف « 1 » والسرائر « 2 » . وفي التنقيح : إنّ ذلك مذهب الأصحاب مؤذنا بالإجماع عليه . وربّما يستفاد من الوسيلة « 3 » وجوب الزكاة على المقرض مع ردّ المستقرض وإبائه عن الأخذ حيث قال : إنّه إذا لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة . ويمكن حمله على الدين ، فيرجع إلى المسألة المتقدمة . وقد يوجّه بنحو آخر يأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه . وربّما يستفاد من إطلاق جماعة في المسألة المتقدمة من ثبوت زكاة الدين على الديّان إذا كان ( المديون باذلا ، وثبوتها على المديون مع عدمه وجب زكاة القرض على المقرض إذا كان ) « 4 » باذلا لعين القرض ؛ بناء على وجوب قبول المقرض « 5 » إذا بذله سيّما بما مرّ عن شرح الجمل من قوله : وإذا كان المستدين قد رام دفع مال المقرض إلى من ملكه فلم يقبضه المالك وأخّره ، وهو بحيث يتمكن من الصرف « 6 » فيه لم يكن على المقترض شيء ، وكانت الزكاة على المالك دون المقترض .

--> ( 1 ) الخلاف 2 / 110 . ( 2 ) السرائر 1 / 444 . ( 3 ) الوسيلة : 127 . ( 4 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) . ( 5 ) في ( د ) زيادة « له » . ( 6 ) في ( د ) : « التصرف » .